|
بعد الاطلاع :
-
علي قانون رسوم الارشاد والتعويضات ورسوم المواني والمنائر والرسو
والمكوث الصادر بالقانون رقم 24 لسنة 1983.
-
وعلي القانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية .
-
وعلي القانون رقم 232 لسنة 1989 بشأن سلامة السفن .
-
وعلي قانون حماية البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994.
-
وعلي القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن المواني التخصصية .
-
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 57 لسنة 2002 بتنظيم وزارة النقل
.
-
وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم 141 لسنة 2003 بانشاء بعض المواني
السياحية .
-
وعلي ما عرضه علينا رئيس النقل البحري.
قرار
( المادة الاولي )
تنفيذا لاحكام القرار الجمهوري رقم 141 لسنة 2003 – يعمل
بالاحكام المرفقة في شأن ادارة وتشغيل المواني السياحية علي السواحل المصرية التي
يصدر بانشائها قرار جمهوري وفقا لاحكام القانون رقم 1 لسنة 1996.
( المادة الثانية )
علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كلا فيما يخصه ويلغي ما يخالف ذلك من
قرارات .
( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشره.
وزير النقل
مهندس/ حمدي الشايب
أحكام ادارة وتشغيل المواني السياحية
بند (1) تعاريف :
1/1 المواني السياحية : المنشأت والمرافق البحرية والشاطئية التي
يصدر قرار بأنشائها أو توفيق اوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 1 لسنة 1996 بشأن
المواني التخصصية وتستخدم في استقبال ورسو اليخوت والعائمات البحرية السياحية
والرياضية سواء أكان ميناءاً مستقلاً أو أرصفة سياحية متخصصة في المواني التجارية
.
1/2 المراسي البحرية : هي أرصفة أو سقالات يتم إنشائها في البحر
أو علي الشاطيء بغرض مزاولة الانشطة الرياضية والترفيهية البحرية المحلية ولا
تتوافر بها الاشتراطات الخاصة بالمواني السياحية .
1/3 ادارة الميناء السياحي : هي الشخصية الاعتبارية أو الطبيعية المرخص لها
بادارة وتشغيل الميناء السياحي من وزارة النقل .
1/4 مسئول الميناء : هو الممثل القانوني المفوض من الشخصية الاعتبارية أو
الطبيعية المرخص لها من وزارة النقل بادارة وتشغيل الميناء السياحي .
1/5 مسئول اليخت : هو مالك اليخت أو من ينوب عنه قانوناً وفقاً لبيانات تسجيل
اليخت المعتمد من سلطات دولة العلم .
1/6 اليخوت السياحية الاجنبية : يقصد بها العائمات البحرية التي ترفع علم دول
اجنبية والتي تستخدم لاغراض النزهة والترفيه والرياضة البحرية والتي لا تمارس عملا
تجاريا .
1/7 سفن السياحة التجارية : هي السفن المعدة للقيام برحلات سياحية منتظمة أو غير
منتظمة تحمل علي متنها ركاب بأجر وتمارس عملا تجاريا .
بند (2) احكام عامة :
2/1 لا يسمح باستقبال اليخوت السياحية التي تطبق عليها هذه
الاحكام الا في المواني السياحية التي تم انشائها أو تم توفيق اوضاعها طبقا لاحكام
قانون المواني التخصصية ولائحته التنفيذية .
2/2 تتولي إدارة المارينا السياحية التي تستقبل هذه اليخوت
مسئولية اداء المهام التي يقوم بها الوكيل السياحي ويتم إلغاء دور الوكيل الملاحي
في التعامل مع اليخوت السياحية .
2/3 تتولي نوادي اليخوت التابعة لهيئة قناة السويس تنفيذ دور
الوكيل الملاحي بالنسبة لليخوت السياحية في حالة عبورها لقناة السويس .
2/4 يقوم المسئول عن اليخت بإخطار ادارة المارينا بالبيانات
الاساسية ( بيانات الركاب – الطاقم – مواصفات اليخت – خط السير – توقيت وصول اليخت
والمغادرة – بيانات اخري ...) وذلك قبل موعد الوصول بوقت كاف .
2/5 تستقبل كافة الاخطارات والبلاغات من اليخوت السياحية علي
الشبكة الدولية المخصصة لذلك أو أي وسيلة اتصال اخري يتم الترخيص بها وتكون ادارة
المارينا مسئولة عن توفير هذه الوسيلة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات .
بند ( 3 ) مسئوليات وواجبات ادارة الميناء السياحي :
3/1 الالتزام بشروط موافقات انشاء الميناء السابق صدورها من هيئة
عمليات القوات المسلحة والجهات المعنية الاخري لانشاء هذه المراين والاشتراطات
المحددة بلائحة قانون المواني التخصصية .
3/2 توفير اماكن للتواجد الدائم لعناصر قوات حرس الحدود وعناصر
الجهات الرسمية المنوط بها أعمال بالميناء السياحي لانهاء الاجراءات مع اقامة
المنشآت اللازمة لهذه العناصر.
3/3 اخطار مديرية الصحة المختصة في حالة وصول اليخت السياحي من
منطقة موبوءة صحيا أو وجود حالات مرضية شديدة أو اصابات علي متن اليخت لاتخاذ
الاجراءات المناسبة وتقديم الرعاية الصحية ةالاسعافية اللازمة .
3/4 تحديد نطاق محدد للدائرة الجمركية بالميناء ومجمع ادارى يغلب
عليه الطابع الجمالى والسباحى ليباشر منه مندوبى الجهات المعنية بعاليه مهامهم
وذلك على مدار 24 ساعة وفى أيام الاجازات والعطلات.
3/5 توفير كافة الإمكاتات والتحهيزات والاثاثات ووسائل
الاتصال المناسبة لاداء مندوبى الجهات المعنية لمهامهم
3/6 توقير امكانات الاتصال اللا سلكى بالعائمات بالبحر يالتنسيق
مع قيادة القوات البحرية وتتطيم استخدام اجهزة اللاسلكى على اليخوت يالتنسيق مع
الجهات المعنية
3/7 اعد!د وتنفيذ نظام للنجدة والبحث والانقاذ بالتنسيق مع الجهات
المعنية الكفاءة لهذه النظم - كما تقوم ادارة المارينا بالتنسيق مع ملاك اليخوت
السياحية لتوفير اجهزة GPS بما يكفل التتبع الالي لحركة اليخوت السياحية طوال فترة
التواجد في المياه المصرية .
بند ( 4 ) واجبات مسئول اليخت
4/1 تعد مصلحة الجمارك نموذج إلاقرار الجمركى الذى تراه
مناسبأ كما يتم اعداد نموذج بيانات شامل وموحد يتضمن كافة البيانات النى تخص الجهات
المنوط بها اختصاصات حيال هذه اليخوت ليقوم مسنول اليخت باستيفائه عند الوصول وبقوم
مسثولى الجمارك باستيفاء اجراءاثهم وفقأ لاحكام ولائحة الجمارك
4/2 يقدم مسثول اليخت اقرار صحى والشهادات الصحية في حالة القدوم
من منطقة موبوءة صحيا أو وجود مرضي أو مصابيين علي متن اليخت حتي يتسني اتخاذ
الاجراءات الصحية والاسعافات المناسبة بمعرفة المختصيين بوزارة الصحة.
4/3 وفي حالة رغبة اليخت التردد علي مراين / مواني / سقالات / جزر
يتم إخطار مندوب قوات حرس الحدود التي ستتابع تحركات اليخت عند الابحار والتراكي
والمغادرة للسواحل المصرية .
بند ( 5 ) مهام ومسئوليات الجهات المعنية
5/1 عند وصول اليخوت علي ارصفة المارينا يقوم مندوب قوات حرس الحدود برفقة مسئول
المارينا باجراء التفتيش الامني اللازم .
5/2 يتم مراجعة الشهادات الدولية الخاصة باليخت بمعرفة المفتش
البحري بالمجمع الاداري بالمارينا وتسري مدة تصاريح السفر والمغادرة لليخوت
السياحية لمدة لا تقل عن ثلاثة ايام ويجوز تجديدها في الظروف الطارئة دون أي رسوم
أو غرامات وبإجراءات مبسطة .
بند (6) الرسوم و مقابل الخدمات المؤداة لليخوت السياحية الاجنبية علي الوجه
التالي :
6/1 يتم سداد مبلغ وقدره 30 دولار امريكي من اليخوت السياحية
مقابل المصروفات والرسوم عن كل فترة شهر أو جزء من الشهر ويطبق ذلك في جميع
المارينات السياحية علي السواحل المصرية .
6/2 ويسلم للمسئول عن اليخت ايصال معتمد من ادارة المارينا يفيد
السداد عن الفترة حتي لا يتكرر التحصيل في المواني البحرية المصرية الاخري التي
يتردد عليها اليخت خلال هذه الفترة .
6/3 يتم تحصيل هذا المقابل بمعرفة ادارة المارينا ويتم تجميع هذه
المبالغ وتورد بشيك مقبول الدفع لقطاع النقل البحري ( المواني التخصصية ) كل 3 شهور
.
6/4 يفتح حساب خاص لحصيلة مقابل المصاريف الادارية باسم ( وزارة
النقل – قطاع النقل البحري – المواني التخصصية ) تورد فيه المبالغ المحصلة من
المارينا السياحية وفقا لاحكام هذه اللائحة .
6/5 توزع حصيلة مقابل المصاريف الادارية للجهات السيادية المختصة وذلك كل 3 شهور
وفقا للنسب التالية :-
35% وزارة المالية (مصلحة الجمارك). 10% وزارة الدفاع (قوات حرس الحدود
) 10% وزارة الداخلية ( أمن المواني / الجوازات ) 20% وزارة النقل ( قطاع
النقل البحري – مصلحة المواني والمنائر) 10% وزارة الصحة . 10% المحافظة
الواقع في نطاقها المارينا ( رسم تحسين المرافق والخدمات ). 5% تخصص لادارة
المارينا نظير التحصيل .
6/6 بالنسبة لمقابل الخدمات التي تقدمها المارينا السياحية لليخوت السياحية
(مياه –كهرباء – تليفون – وقود – حراسة ....) تقوم ادارة المارينا بتحديدها واعلان
قيمتها وتكون ملزمة بها .
وزير النقل
مهندس / حمدى الشايب
|