- يتم تقديم طلب برسم السيد/ وكيل الوزارة – رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للموافقة بالتصريح للشركة المنتجة للعمل الفني " أو من ينوب عنها " بالتصوير على أحد شواطئ الإسكندرية .
- يتم عرض الطلب بمعرفة الإدارة العامة للسياحة على السيد / وكيل الوزارة– رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف للموافقة من عدمه .
- فى حال الموافقة يتم تسليم صورة للشركة طالبة التصريح وكذا يتم تسليم صورة للإدارة العامة للشواطئ .
وفى هذا الصدد فقد أصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف القرار الإداري رقم 28 لسنة 2005 .
- مادة أولى :-
يتم احتساب رسوم التصوير على الشواطئ على النحو التالي :-
أ- التصوير في الشاطئ الواحد برسوم قدرها " 500 جنيه " ب- التصوير في نطاق خمس شواطئ برسوم قدرها " 1000 جنيه " ج -التصوير في جميع الشواطئ برسوم قدرها " 5000 جنيه "
- مادة ثانية :-
يتم توريد هذه الرسوم لصالح صندوق السياحة بالإدارة المركزية للسياحة والمصايف .

|