|
تقوم الإدارة المركزية للسياحة والمصايف " الإدارة العامة للسياحة " بالموافقة لبعض المحال العامة المميزة التي تقوم بخدمة المصطافين خلال فصل الصيف بالسهر حتى الساعة الخامسة صباحاً وذلك بعد تصديق السيد الوزير المحافظ بناء على المادة 24 من القانون 371 لسنة 56 .
كيفية الحصول على موافقة السهر :-
- يقوم صاحب المنشأة بتقديم طلب للإدارة المركزية للسياحة والمصايف للحصول على الموافقة بالسهر .
- يتم دراسة الطلـب بمعرفة الإدارة العامة للسياحة .
- يتم عرض الطلب على السيد / وكيل الوزارة – رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف .
تتم الموافقة بناء على مايلى :-
أولاً :- منح المنشأة سالفة الذكر ساعات السهر حتى الساعة الخامسـة صباحاً وذلك لصيف ...............
ثانياً :- التزام المنشـأة بقواعد الآداب العامة .
ثالثاً :- للإدارة الحق في إلغاء هذا التصديق في حالة وجود أي مخالفات.
ترسل صورة إلى :- مديرية الأمن " وحدة حماية الآداب ".
مديريـة الأمن " شرطة المرافق ". الحي التابع له الطلب .

|